ما تعريف الفقه الإسلامي ؟ الفقه الإسلامي تعريف الفقه لغة: 1 - الفقه لغة: الفهم مطلقا، سواء ما ظهر أو خفي. وهذا ظاهر عبارة ال...
ما تعريف الفقه الإسلامي ؟
الفقه الإسلامي
تعريف الفقه لغة:
1 - الفقه لغة: الفهم مطلقا، سواء ما ظهر أو خفي. وهذا ظاهر عبارة القاموس والمصباح المنير. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى - حكاية عن قوم شعيب -: {قَالوا يا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيراً مِمَّا تَقُولُ} (هود: 91) وقوله تعالى: {وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لاَ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ} (2) فالآيتان تدلان على نفي الفهم مطلقا.
وذهب بعض العلماء إلى أن الفقه لغة هو فهم الشيء الدقيق، يقال: فقهت كلامك، أي ما يرمي إليه من أغراض وأسرار، ولا يقال: فقهت السماء والأرض. والمتتبع لآيات القرآن الكريم يدرك أن لفظ الفقه لا يأتي إلا للدلالة على إدراك الشيء الدقيق، كما في قوله تعالى: {وَهُوَ الذِي أَنْشَأَكُم مِّن نّفْسٍ واحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ. قَدْ فَصَّلْنَا الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ} (الأنعام : 98)
وأما الآيتان السابقتان فليس المنفي فيهما مطلق الفهم، وإنما المنفي في قول قوم شعيب - عليه السلام - إدراك أسرار دعوته، وإلا فهم فاهمون لظاهر قوله، والمنفي في آية الإسراء إدراك أسرار تسبيح كل شيء لله تعالى، وإلا فإن أبسط العقول تدرك أن كل شيء يسبح بحمد الله طوعا أو كرها؛ لأنها مسخرة له. وأيا ما كان فالذي يعنينا إنما هو معنى الفقه في اصطلاح الأصوليين والفقهاء؛ لأن هذا هو الذي يتصل ببحثنا.
تعريف الفقه عند الأصوليين:
2 - الفقه في اصطلاح الأصوليين أخذ أطوارا ثلاثة:
الطور الأول: أن الفقه مرادف للفظ الشرع، فهو معرفة كل ما جاء عن الله سبحانه وتعالى، سواء ما يتصل بالعقيدة أو الأخلاق أو أفعال الجوارح. ومن ذلك ما عرفه الإمام أبو حنيفة - رضي الله عنه -: " هو معرفة النفس ما لها وما عليها ". ولهذا سمى كتابه في العقائد: " الفقه الأكبر ".
الطور الثاني: وقد دخله بعض اتخصيص، فاستبعد علم العقائد، وجعل علما مستقلا سمي بعلم التوحيد أو علم الكلام أو علم العقائد. وعرف الفقه في هذا الطور بأنه العلم بالأحكام الفرعية الشرعية المستمدة من الأدلة التفصيلية.
والمراد بالفرعية ما سوى الأصلية التي هي العقائد؛ لأنها هي أصل الشريعة، والتي ينبني عليها كل شيء. وهذا التعريف يتناول الأحكام الشرعية العملية التي تتصل بأفعال الجوارح كما يتناول الأحكام الشرعية الفرعية القلبية كحرمة الرياء والكبر والحسد والعجب، وكحل التواضع وحب الخير للغير، إلى غير ذلك من الأحكام التي تتصل بالأخلاق.
الطور الثالث: - وهو الذي استقر عليه رأي العلماء إلى يومنا هذا - أن
الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية العملية المستمدة من الأدلة التفصيلية. وعلى هذا فالأحكام الشرعية الفرعية المتصلة بأعمال القلب أفرد لها علم خاص عرف باسم علم التصوف أو الأخلاق.
تعريف الفقه عند الفقهاء:
4 - يطلق الفقه عندهم على أحد معنيين:
أولهما: حفظ طائفة من الأحكام الشرعية العملية الواردة في الكتاب أو السنة، أو وقع الإجماع عليها، أو استنبطت بطريق القياس المعتبر شرعا، أو بأي دليل آخر يرجع إلى هذه الأدلة، سواء أحفظت هذه الأحكام بأدلتها أم بدونها. فالفقيه عندهم لا يجب أن يكون مجتهدا كما هو رأي الأصوليين.
وتكلموا في المقدار الأدنى الذي يجب أن يحفظه الشخص حتى يطلق عليه لقب فقيه. وانتهوا إلى أن هذا متروك للعرف. ونستطيع أن نقرر أن عرفنا - الآن - لا يطلق لقب " فقيه " إلا على من يعرف موطن الحكم من أبواب الفقه المتناثرة بحيث يسهل عليه الرجوع إليه.
وقد شاع بين عوام بعض البلاد الإسلامية إطلاق لفظ فقيه على من حفظ القرآن وإن لم يعرف له معنى.
واتفق الفقهاء على أن " فقيه النفس " لا يطلق إلا على من كان واسع الاطلاع قوي النفس والإدراك، ذا ذوق فقهي سليم وإن كان مقلدا.
وثانيهما: أن الفقه يطلق على مجموعة الأحكام والمسائل الشرعية العملية. وهذا الإطلاق من قبيل إطلاق المصدر وإرادة الحاصل به، كقوله تعالى: {هَذَا خَلْقُ اللهِ} (لقمان: 11) أي مخلوقه.
(الموسوعة الفقهية الكويتية)
التعاليق